شعبة الذهب تكشف تفاصيل فرض الضريبة على إعادة بيع المشغولات الذهبية

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عدم وجود ما يُعرف بضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية، مشيرة إلى أن الخصومات التي تحدث خلال عملية إعادة البيع لا تستند إلى أي سند قانوني معتبر، حيث تُفرض الضرائب فقط عند وجود نص أو قرار رسمي صادر من الجهات المعنية، وهو ما يوضح موقف الشعبة من هذا الأمر الحساس.
أفادت الشعبة بأنها تلقت مؤخرًا العديد من الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين بشأن فرض ضريبة تتراوح بين 1% و3% عند بيع الذهب المستعمل، موضحة أن هذه النسبة غير صحيحة قانونيًا، وهدف البيان هو توضيح الحقائق وتفادي أي لبس قد يحدث سواء للمستهلكين أو لبعض العاملين في هذا المجال.
في هذا السياق، وضعت الشعبة عدة نقاط رئيسية لتوضيح كيفية التعامل مع الذهب وسوقه، حيث يتم معاملة الذهب مثل العملات الأجنبية في البنوك، مما يعني أن هناك سعرين للشراء والبيع، ويعكس الفرق بينهما هامش ربح التاجر، وهذا الأمر يمكن أن يتأثر بالسوق العالمية وبسعر الدولار.
عند شراء الذهب المستعمل، يُمكن أن يخصم التاجر نسبة تحوط لحماية نفسه من تقلبات الأسعار، وهو ما يختلف بين التجار حسب استقرار السوق، وبذلك لا توجد قاعدة ثابتة لهذه النسبة، حيث تلعب تقلبات السوق دورًا في تحديدها.
تشدد الشعبة على عدم وجود ضريبة تُفرض على إعادة بيع الذهب، وأي خصومات إضافية بخلاف فارق سعر البيع والشراء وهامش التحوط المتعارف عليه لا تعتبر قانونية، وبالتالي تبقى عمليات الشراء والبيع خاضعة للعرض والطلب والنقاش بين المستهلك والتاجر.
تنصح الشعبة المستهلكين بضرورة مقارنة الأسعار بين عدة تجار قبل إتمام عمليات البيع، مع التأكيد على حساب الوزن والعيار وسعر الذهب في اللحظة المناسبة، لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.
تدعو الشعبة التجار إلى الالتزام بالشفافية والدقة مع العملاء، والتوقف عن تداول معلومات مغلوطة قد تؤثر سلبًا على ثقة المستهلك، مؤكدة في الوقت نفسه على أن “لا ضريبة بدون نص قانوني” وهو ما يَجب أن يظل هو القاعدة الأساسية في هذا السوق.